فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 209

عام: وهو ترتيبهم على القبائل والأجناس، حتى تتميز كل قبيلة وكل جنس فيُعرَفُوا بنسبهم ويزول التنازع والتجاذب.

خاص: وهو ترتيب الواحد بعد الواحد، فيُرَتَّبُ حسب سابقته في الإسلام، فإن تكافؤوا فبالدين، فإن تقاربوا فبالسن .. فبالشجاعة، وإلا فلولي الأمر الخيار بين القرعة أو الاجتهاد.

-ويقدر العطاء لمن أُثبت في (ديوان الجند) بالكفاية: وهي معتبرة من ثلاثة أوجه:

أحدها: عدد من يعولهم من الذراري والزوجات والخدم، مع مراعاة مروءته، وعادة بلده.

ثانيها: عدد ما يرتبطه من الخيل والظهر.

ثالثها: الموضع الذي يحل فيه -غلاءً ورخصًا-.

-ومن مات من المرتزِقة دُفع لزوجه وولده الصغار كفايتُهم.

-ويكون وقت العطاء معلومًا (للجنود) يتوقعه الجيش عند الاستحقاق إما سنويًّا أو شهريًّا، بالنظر للوقت الذي تُستوفى فيه حقوق بيت المال.

-وإذا أراد ولي الأمر إسقاط بعض الجيش من الديوان بسببٍ أوجبه أو عذرٍ اقتضاه جاز، وإلا .. فلا.

وإذا أراد بعض الجيش الخروج من الديوان جاز إن استُغني عنه، وإلا لم يجز، مالم يكن معذورًا.

-جهاد الفتح وجهاد الدفع:

34)الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية [1] نظرًا لأن الأصل في أمة الإسلام أنها أمة فاتحة غازية.

فإذا تغير الحال -كما في أيامنا- فينقلب الجهاد من فرض الكفاية إلى فرض العين، وهو جهاد الدفع، وذلك في حالات منها:

إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، فيصبح فرض عين على من حضر.

إذا استنفر الإمام أحدًا للجهاد وجب النفير في حقه.

(1) إذا قام به بعض الأمة بما يحقق الكفاية سقط الإثم عن باقيها، وإلا أثمت جميعها. وإنما قلنا بما يحقق الكفاية لأنه لا يتصور خلو الزمان عن جهاد، بدليل أحاديث الطائفة المنصورة: «لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ... » الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت