ومن أهم أبواب المصالح التي تصرف إليها أموال هذا البيت:
أ - العطاء: وهو نصيب يعطى من بيت المال لكل مسلم، مقاتل وغيره.
ب - الأسلحة والمعدات والتحصينات وتكاليف الجهاد والدفاع عن أراضي وبلاد المسلمين.
ج - رواتب الموظفين في الأمور العامة (كالقضاة والمفتين والمدرسين .. ) وكل من فرَّغ نفسه لمصلحة المسلمين.
د - القيام بشؤون فقراء المسلمين واللقطاء والمساجين الفقراء.
هـ - الإنفاق على أهل الذمة، ولا حقَّ أصليَّ لهم في بيت المال ولكن إن احتاجوا أُعطوا قدر حاجتهم.
و - فكاك أسرى المسلمين من أيدي الكافرين.
ز - المصالح العامة لبلاد المسلمين؛ كالمساجد والطرق والجسور والمدارس والأنهار .. إلخ.
ح - ضمان المتلَف خطأً على يد أعضاء الإدارة الحكومية: كخطأ القاضي وولي الأمر، وفيه تفصيل.
ط - تحمُّل الحقوق التي أقرها الشرع لأصحابها واقتضت قواعد الشرع أن لا يحملها أحد معين، كمن قُتل في زحام الطواف .. أو مسجد عام .. ولم يُعرف قاتله.
30)أولويات الصرف من بيت المال:
الشافعية والمالكية على أنه يُندب البدء بآل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة، ثم لصالح أهل البلد الذين جُمع منهم المال؛ كالمساجد والثغور والديات ومؤنة سنة، وإن كان غير أهل البلد فقراء فيصرف القليل للبلد وينقل الأكثر لغيرهم من الفقراء.
وأما الحنابلة فقالوا: إذا اجتمع على بيت المال حقان ضاق عن كليهما واتسع لأحدهما، قدم في الصرف مَنْ يصير دَينًا على بيت المال لو لم يؤد في وقته؛ كأرزاق الجند، وأثمان المعدات والسلاح.
وإذا فاض بيت المال بعد أداء الحقوق: فالشافعية على أنه يجب تفريقه في المصالح، والحنفية على أنه يؤخر للنوائب، بينما يرى آخرون تفويض الأمر في ذلك للإمام.
31)عجز بيت المال عن أداء الحقوق:
-ما كان بيت المال له كالحرز (كالأخماس والزكاة) ، فاستحقاقه معتبرٌ بوجوده دون عدمه.