ب - خمس كنوز الجاهلية.
ج - خمس الفيء عند من يرى تخميسه كالشافعية.
ومصرفه: على ما نصت عليه آية الأنفال: {فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} ، وسهم الله ورسوله يرد إلى المصالح ليصرفه الإمام حسبما يراه من خير المسلمين.
الثالث: بيت الضوائع: وهذا عند الحنفية دون الجمهور، حيث أن هذا البيت عند الجمهور داخلٌ في"بيت الفيء"الآتي.
والضوائع: هي الأموال الضائعة، كاللقطة والمسروق الذي لا يعرف صاحبه.
ومصرفه حسبما نقل ابن عابدين عن الزيلعي: اللقيط الفقير، والفقراء الذين لا أولياء لهم.
الرابع: بيت الفيء: وأهم موارده:
أ - أنواع الفيء التي تقدمت.
ب - سهم الله ورسوله من الأخماس، وكذا بقية الخمس عند من يرى رده للمصالح بحسب ما يرى الإمام.
ج - الأراضي المغنومة عند من لا يرى تقسيمها إلا إن قدَّر الإمام المصلحة في ذلك، وهو الراجح.
د - خراج الأرض المغنومة.
هـ - خمس الكنوز التي لم يعلم صاحبها، أو تطاول عليها الزمن.
و - خمس الخارج من الأرض، كالمعدن والنفط.
ز - مال من مات بلا وارث من المسلمين -ومنه ديته-.
ح - الضرائب الموظفة على الرعية.
ط - هدايا القضاة والعمال (المسؤولين) والإمام.
ي - أموال البيت السابق -بيت الضوائع- عند الجمهور، غير الحنفية.
ومصرف هذا البيت: المصالح العامة للمسلمين بحسب تقدير الإمام.