فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 209

ب - خمس كنوز الجاهلية.

ج - خمس الفيء عند من يرى تخميسه كالشافعية.

ومصرفه: على ما نصت عليه آية الأنفال: {فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} ، وسهم الله ورسوله يرد إلى المصالح ليصرفه الإمام حسبما يراه من خير المسلمين.

الثالث: بيت الضوائع: وهذا عند الحنفية دون الجمهور، حيث أن هذا البيت عند الجمهور داخلٌ في"بيت الفيء"الآتي.

والضوائع: هي الأموال الضائعة، كاللقطة والمسروق الذي لا يعرف صاحبه.

ومصرفه حسبما نقل ابن عابدين عن الزيلعي: اللقيط الفقير، والفقراء الذين لا أولياء لهم.

الرابع: بيت الفيء: وأهم موارده:

أ - أنواع الفيء التي تقدمت.

ب - سهم الله ورسوله من الأخماس، وكذا بقية الخمس عند من يرى رده للمصالح بحسب ما يرى الإمام.

ج - الأراضي المغنومة عند من لا يرى تقسيمها إلا إن قدَّر الإمام المصلحة في ذلك، وهو الراجح.

د - خراج الأرض المغنومة.

هـ - خمس الكنوز التي لم يعلم صاحبها، أو تطاول عليها الزمن.

و - خمس الخارج من الأرض، كالمعدن والنفط.

ز - مال من مات بلا وارث من المسلمين -ومنه ديته-.

ح - الضرائب الموظفة على الرعية.

ط - هدايا القضاة والعمال (المسؤولين) والإمام.

ي - أموال البيت السابق -بيت الضوائع- عند الجمهور، غير الحنفية.

ومصرف هذا البيت: المصالح العامة للمسلمين بحسب تقدير الإمام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت