فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 209

6 -ما صولح عليه الحربيون من مال يؤدونه إلى المسلمين.

7 -مال المرتد إن قتل أو مات، وكذا الزنديق، فلا يورث مالهما وهو فيء، وفي مال المرتد عند الحنفية تفصيل.

8 -مال الذمي إن مات ولا وارث له، وما فضل من ماله عن وارثه فهو فيء كذلك.

9 -الأراضي المغنومة بالقتال عند من يرى عدم قسمتها على الغانمين -وهو الراجح كما بينَّا-، وغلات أراضي بيت المال وأملاكه، ونتاج المتاجرة والمعاملة.

و- الهبات والتبرعات والوصايا التي تقدم لبيت المال للجهاد أو غيره من المصالح العامة.

ز - الهدايا التي تقدم إلى القضاة ممن لم يكن يهدى لهم قبل الولاية، أو كان يهدى لهم لكن له عند القاضي خصومة، وكذلك الهدايا التي تقدم إلى الإمام من أهل الحرب، والتي تقدم إلى عمال الدولة (أي مسؤوليها) .

ح - الضرائب الموظفة على الرعية لمصلحتهم، سواء أكان ذلك للجهاد أو لغيره ولا تضرب إلا إذا لم يكن في بيت المال ما يكفي، وكان لضرورة، وإلا كانت موردًا غير شرعي.

ط - الأموال الضائعة .. وما يوجد مع اللصوص مما لا طالب له.

ي - مواريث من مات من المسلمين بلا وارث، أو له وارث لا يرث كل المال عند من لا يرى الرد، ومن قتل وكان بلا وارث.

ك - الغرامات والمصادرات: كمانع الزكاة.

29)أقسام بيت المال ومصارف كل قسم:

وهذه الأقسام هي البيوت الأربعة -عند الحنفية وهي ثلاثة عند غيرهم-، وتبيانها كما يلي:

الأول: بيت الزكاة: ومن حقوقه الزكاة والعشور .. ومصرفه: هو المصارف الثمانية الواردة في قوله تعالى من سورة التوبة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ... } الآية.

الثاني: بيت الأخماس: والأخماس هي:

أ - خمس الغنائم المنقولة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت