فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 209

وفي الكويتية أنه ليس من الغلول أخذ قدر ما يستحق إن كان الأمير جائرًا لا يقسم قسمة شرعية.

-بيت المال:

27)تعود سلطة التصرف ببيت المال للخليفة أو من ينيبه، وعلى الإمام أن يولي رجلًا من أهل الأمانة والقدرة يتصرف حسبما يحدده له الإمام من طرق الصرف لا بطريقة التشهي، أي بما فيه خير المسلمين وأصلح لهم، دون هوى ولا أثرة. وأول من اتخذ بيت المال بشكل رسمي هو عمر رضي الله عنه.

28)موارد بيت المال:

أ - الزكاة بأنواعها.

ب - خمس الغنائم المنقولة.

ج - خمس الخارج من الأرض من المعادن كالحديد والفضة، وكذا من البحر كاللؤلؤ والعنبر.

د - خمس الركاز -الكنوز- وهو كل مال دفن في الأرض بفعل الإنسان، والمراد هنا كنوز أهل الجاهلية والكفر.

ه - الفيء: وهو أنواع نجملها فيما يلي:

1 -ما جلا عنه الكفار خوفًا من المسلمين من الأراضي والعقارات.

2 -ما تركوه وجلوا عنه من المنقولات.

3 -ما أُخذ من الكفار من خراج أو أجرة عن الأراضي التي ملكها المسلمون ودفعت بالإيجارة إلى مسلم أو ذميّ، أو عن الأراضي التي أقرت بأيدي أصحابها من أهل الذمة صلحًا أو عنوة على أنها لهم ولنا عليها الخراج.

4 -الجزية.

5 -عشور أهل الذمة: وهي ضريبة تؤخذ منهم عن أموالهم التي يترددون بها متاجرين إلى دار الحرب أو يدخلون بها من دار الحرب، أو ينتقلون بها ضمن دار الإسلام من بلد لآخر -تؤخذ في السنة مرة- ما لم يخرجوا من دار الإسلام ثم يعودوا إليها، ومثلها عشور أهل الحرب من التجار كذلك، إذا دخلوا بتجارتهم إلينا مستأمنين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت