16)شروط استحقاق السلب:
أ - أن يكون المقتول ممن يجوز قتلهم شرعًا، فلو قتل امرأة غير مقاتلة فلا سلب له.
ب - البينة -على الراجح- لورود الدليل.
ج - أن يغرر القاتل بنفسه في قتل الكافر.
د - أن يقتله أو يثخنه حتى يكون في حكم المقتول بحيث يريح المسلمين من شره.
17)ما هي الأشياء التي تدخل في السلب؟ اتفقوا على دخول السلاح -كالسيف والدرع- والثياب، واتفقوا على عدم دخول الدراهم والدنانير أو الجواهر الموجودة في هميانه ومِنْطقته، واختلفوا في فرسه الذي مات وهو يقاتل عليه على قولين هما روايتان عن أحمد -رحمه الله-، وقال الشيخ عطية الله -رحمه الله-:"لكن هل يدخل فيه فرسه ومثله الآن لو كان يركب مركوبًا، هذه مسألة خلافية والظاهر أنه لا يدخل في السلب".
وكذلك اختلفوا فيما يتزين به للحرب. وغيره في تفصيلات ذكرت في موضعها من البحث.
18)يستحق السلب كل قاتل يستحق السهم أو الرضخ عند جمهور العلماء.
-النفل:
19)صوره وأسبابه:
أ - النفل المشروط: وهو ما يشترطه الإمام في تحصيل شيءٍ من الغنيمة قبل الغزوة.
ب - النفل مكافأة: على غناء أو نفع ويكون بعد انتهاء الغزوة.
ج - نفل السرايا: بأن يرسل سرية بين يديه تسبقه، فإن غنمت أو غنم الجيش فللإمام أن ينفلها بعد إخراج الخمس، الربع من الأربعة الأخماس الباقية، ثم الثلاثة الأخماس الباقية بين الجيش والسرية بالسوية وبذلك تأخذ السرية زيادة على الجيش وهذا معنى: (وكان ينفّل السرية في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس) ، يعني الأربعة الأخماس يقسمها إلى ثلاثة أجزاء بعد إخراج الخمس، فلو بقيت سرية بعد رجوع الجيش فغنمت فيخرج منه الخمس، ثم يقسم أثلاثًا، للسرية ثلثه، ثم يقسم الثلثان الباقيان من الأربعة الأخماس بين الجيش والسرية بالتساوي، والحكمة من الزيادة في الرجعة على البدأة: لمزيد الخطر على السرية، ولأن قلوبهم متعلقة بالرجوع إلى أهلهم فكان البقاء أشد من الذهاب، ثم إن الجيش في البدأة