قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"إذا كان الكتاب والسنة قد حكما في المرتدين بحكمين ورأينا أن من ضرَّ وآذى بالردة أذىً يوجب القتل لم يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه وإن تاب مطلقًا دون من بدل دينه فقط لم يصح القول بقبول توبة المرتد مطلقًا وبالجملة فمن كانت ردته محاربة لله ورسوله بيد أو لسان فقد دلت السنة المفسرة لكتاب الله أنه ممن كفر كفرًا مزيدًا لا تقبل توبته منه."كما في الصارم المسلول.
ـ مشروعية مس الأسير الكافر الحربي بعذاب للحاجة ...
وهذا ما قرره الشرع من خلال عدة أحاديث عن النبي (كما روى أنس ابن مالك:"أن النبي (انتدب أصحابه فانطلقوا إلى بدر فإذا هم بروايا قريش فيها عبد أسود لبني الحجاج فأخذه أصحاب رسول الله (فجعلوا يسألونه أين أبا سفيان؟ والله مالي بشيء من أمره علم ولكن هذه قريش قد جاءت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة أبنا ربيعة وأمية بن خلف فإذا قال لهم ذلك ضربوه فيقول دعوني دعوني والنبي (يصلي وهو يسمع ذلك "قال النووي وغيره من أهل العلم:"فيه جواز ضرب الأسير الكافر الذي لا عهد له وهناك أيضًا أحاديث تدل على مشروعية مس الأسير الكافر الحربي بعذاب للحاجة للحصول منه على ما يعود نفعه للمسلمين."
ـ عدم جواز فداء جيفة المشرك بمال أو بأسرى المسلمين ...
وقد نهى النبي (عن ذلك ونهى عن بيع جيفة المشرك وقال: هو خبيث الدية خبيث الجيفة:""
في كثير من الأحاديث الصحيحة وقد نقل ابن حجر رحمه الله:"نقل ابن المنذر الإجماع على تحريم بيع الميتة ويستثنى من ذلك السمك والجراد."وقد استدل العلماء بتحريم بيع الميتة الثابت بالنص والإجماع على تحريم مفاداة جثة الكافر بمال أو بأسرى المسلمين ويشرع طرح جيفة الكافر كيفما اتفق فالكافر الحربي والمرتد فالصحيح أهل العلم عدم وجوب مواراة جيفتهما وإن عدم من يواريهما مطلقاُ إلا إن ترتب على ذلك أذى يلحق بالمسلمين فيندفع الضرر بمواراة جيفتيهما إذ لا ضرر ولا ضرار وما فعله النبي (بقتلى بدر عندما ألقاهم في القليب ليس من الدفن في شيء بل هذا لدفع رائحتهم المؤذية كما قاله الإمام النووي.
ـ حكم أسير الكفار الحربيين إذا أسلم ....
من بديهيات الإسلام القول بأن الكافر الحربي متى أسلم قبل الأسر أو بعده حرم دمه وعصم بعصام الإسلام إلا بحقه والأدلة على ذلك كثيرة مشهورة منها قوله عليه الصلاة والسلام:"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ..."الحديث وأيضًا في قصة أسامة ابن زيد عندما قتل من قال لا إله إلا الله فقال له النبي (:"ته بعد أن قالها ...."الحديث وقد قال شيخ