فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 78

حكم وليمة العرس

اختلف الفقهاء في حكمها على ثلاثة أقوال:

(الأول) : أنها مستحبة وليست بواجبة، وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية [1] والمالكية [2] في قول هو المذهب [3] ، والشافعية [4] في قول هو الأصح والأظهر، والحنابلة [5] في رواية هي المذهب، وإليه ذهب الشيعة الزيدية [6] والإمامية [7] .

(الثاني) : إنها واجبة وبهذا قال المالكية [8] في قول آخر، والشافعية [9] في قول آخر هو المنصوص [10] والحنابلة [11] في رواية ثانية، وهو قول الظاهرية [12] .

(الثالث) : الوليمة من فروض الكفايات، إذا أظهرت الواحد في عشيرته أو قبيلته ظهورًا منتشرًا سقط فرضها عمن سواه، وإلا أثموا بتركها أجمعين، وبهذا قال الشافعية [13] في قول ثالث.

وسأقتصر في عرض الأدلة على القولين الأوليين؛ لأن القول الثالث لم تظهر حجته، ولأنه لا تقوم وليمة مقام أخرى في الوجوب أو الاستحباب إذ القصد من الوليمة إشهار النكاح وإعلانه فلا يقوم الإشهار والإعلان في نكاح مقامه في الآخر إلا في حالات الزفاف الجماعي التي يقصد منها التغلب على مشاكل الغلاء والاقتصاد في التكاليف.

(1) الوليمة عند الحنفية سنة مؤكدة، وصرح شراح الهداية بأنها قريبة من الواجب. حاشية رد المحتار جـ6/ 347.

(2) الخرشي على مختصر خليل من 2جـ 301، الشرح الصغير للشيخ أحمد الدردير بهامش بلغة السالك (ط الأخيرة- البابي الحلبي سنة 1952م) جـ 1/ 435؛ جواهر الإكليل شرح مختصر خليل للآبي الأزهري (ط دار المعرفة - بيروت) جـ 1/ 325.

(3) عند المالكية: الوليمة مندوبة على الزوج في السفر والحضر، فلا يقضي بها على المذهب. الشرح الكبير وتقريرات الشيخ محمد عليش بهامش حاشية الدسوقي جـ 2/ 337.

(4) الوليمة عند الشافعية سنة مؤكدة وهو الأصح. الحاوي جـ 9/ 556، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني الخطيب (ط دار إحياء الكتب العربية - عيسى الحلبي) جـ 2/ 138، روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (ط 2 - الكتب الإسلامي - بيروت سنة 1985م) جـ7/ 333، تحفة الطلاب بشرح متن تحرير تنقيح اللباب للشيخ زكريا الأنصاري (ط1 - دار الكتب العلمية - بيروت سنة 1997م) / 217؛ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للحصني (ط 2 - البابي الحلبي 1937م) جـ 2/ 42.

(5) عند الحنابلة: وليمة العرس سنة مؤكدة. المبدع جـ 7/ 179؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (مكتبة ابن تيمية - القاهرة) جـ 8/ 316؛ دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف (ط3 - المكتب الإسلامي - بيروت سنة 1977م) / 245.

(6) البحر الزخار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لأحمد بن يحيى بن المرتضي (ط1 - دار الكتب العلمية - بيروت سنة 2001م) جـ 4/ 139.

(7) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للمحقق الحلي (ط 2 - دار الأضواء - بيروت سنة 1983م) جـ 2/ 267.

(8) وعلى القول بالوجوب فإن الوليمة يقضي بها للزوجة على الزوج. حاشية الدسوقي جـ 2/ 337، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك جـ 1/ 425.

(9) الحاوي الكبير جـ 9/ 556.

(10) نص على ذلك الشيرازي في المهذب جـ 2/ 64.

(11) المبدع جـ 7/ 180.

(12) عند ابن حزم: فرض على كل من تزوج أن يولم بما قل أو كثر. المحلى لابن حزم (ط دار الاتحاد العربي - نشر مكتبة الجمهورية - مصر سنة 1970م) جـ 11/ 21. 22.

(13) الحاوي الكبير جـ 9/ 557؛ المهذب جـ 2/ 64.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت