•? ? ? ? •? ? ? ?• ? (النساء: 86) .
32/9 قال ابن بطال -رحمه الله-:"واختلف العلماء في رد السلام على أهل الذمة ( ) ، فقالت طائفة: رد السلام فريضة على المؤمن والكافر، قالوا: وهذا تأويل قوله تعالى:"
? ? ? ?، قال ابن عباس -رضي الله عنهما-، وقتادة ( ) وغيرهما ( ) : هي عامة في رد السلام على المؤمن والكافر، وقوله تعالى: ? ? ? يقول: وعليكم للكفار. قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: (ومن سلَّم عليك من خلق الله فاردد عليه ولو كان مجوسيًا) ( ) .
.. وقالت طائفة: لا يُرد السلام على أهل الذمة، وقوله تعالى: ? ? ? ? في أهل الإسلام خاصة عن عطاء ( ) .
ورده - عليه السلام - على اليهود (وعليكم) ( ) حجة لمن رأى الرد على أهل الذمة، فسقط قول عطاء"ا.هـ (9/38-39) ."
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة:
أشار ابن بطال هنا إلى أقوال العلماء في فهمهم للآية الكريمة ، فمنهم من يرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن الآية على العموم فيجوز الرد على من سلّم كائنًا من كان، ومنهم من يرى أن الآية خاصة بأهل الإسلام فقط. وذَكَر القائلين بذلك، مما يغني عن إعادته هنا.
والذي اختاره ابن بطال هنا هو القول: بأن الآية على العموم، مستدلًا برد النبي - صلى الله عليه وسلم- على اليهودي، هذا القول هو الأرجح في هذه المسألة للأمور التالية:
أولًا: عموم الآية ولا مخصِص لها.