•? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? •? ? ? ?• ? (النساء: 43) .
28/5 قال ابن بطال -رحمه الله-:"وقوله تعالى: ? ? ? ? على أنا نحمله على عمومه فنقول: لا تقربوا الصلاة ولا مكانها على هذه الحال إلا أن تكونوا مسافرين فتيمموا واقربوا ذلك وصلوا.. لأن فيه تعظيمًا لحرمة المسجد"ا.هـ (1/390) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة:
اختلف المفسرون في المراد بالصلاة في قوله تعالى: ? ? ? ? على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إن المراد الصلاة هنا، الصلاة المعروفة نفسها، وممن قال بذلك: ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعلي، وسعيد بن جبير، وغيرهم ( ) . ومن أدلتهم قوله تعالى: ? ? ? ? قالوا: وليس للمسجد قول مشروط، بينما الصلاة لها قول وهو القراءة فدل على أن المراد حقيقة الصلاة.
القول الثاني: إن المراد بذلك موضع الصلاة وهو المسجد، وممن قال بذلك: ابن مسعود -رضي الله عنهما -، وعطاء، وعكرمة، وغيرهم ( ) . ومن أدلتهم على ذلك قوله تعالى:
? ?•? ? ? قالوا: وهذا فيه جواز العبور للجنب في المسجد لا الصلاة فيه. وقالوا أيضًا: أن الآية فيها حذف مضاف تقديره -لا تقربوا مواضع الصلاة-،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن أدلتهم كذلك، جواز إطلاق لفظ الصلاة والمراد به المسجد ومنه قوله تعالى:
? ? • • ? (الحج: 40) . فالمراد بالصلوات هنا مواضع الصلوات ( ) .