الصفحة 101 من 301

والدليل على صحة هذا القول حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الغلول ( ) فعظَّمه وعظَّم أمره، قال:"لا ألفين ( ) أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء ( ) ، على رقبته فرس له حمحمة ( ) يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء ( ) يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت ( ) فبقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك، على رقبته رقاع ( ) تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك" ( ) ، فهذا الحديث واضح الدلالة على أن الغال يأتي يوم القيامة بالشيء الذي غله مُعلَّق على رقبته ليكون أبلغ في فضيحته، فيكون الحديث مفسِّرًا للآية الكريمة ( ) ، ويكون هذا من باب تفسير القرآن بالسنة وهو من أقوى أنواع التفسير. والله أعلم.

? ? •? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? •? • ? ? ? ? ? (آل عمران: 180) .

23/4 قال ابن بطال -رحمه الله-:"وتأول مسروق ( ) في قوله تعالى: ? ? ? ? ? ? قال: هو الرجل يرزقه الله المال فيمنع قرابته صلته فيُجعَل حية يُطوَّقها ( ) ، وأكثر العلماء على أن ذلك في الزكاة المفروضة، ولا حق عندهم في المال سوى الزكاة.. والزكاة لا يفهم منها إلا زكاة الفرض، وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم- قوله تعالى: ? ? أنه جاء في مانع الزكاة. وفي الحديث ( ) خلاف تأويل مسروق، وقد انتزع ابن مسعود رضي الله عنه بهذه الآية في مانع الزكاة أيضًا ( ) "ا.هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت