الصفحة 27 من 32

117 -وقال الأثرم: ... ... ثنا الفضل بن دكين ثنا سفيان عن مغيرة

118 -حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قبَّلت أو لمست أو باشرت وجب عليك الوضوء.

119 -وروى أبو بكر بن أبي شيبة في مصنَّفه عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قبَّل بشهوة نقض الوضوء.

120 -حدثنا الفضل بن دكين ثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: الطَّهور من اللمس كالطَّهور من الغائط.

121 -حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة ثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحمَّاد قَالا: إِذا قبَّلَ أو لمس فعليه الوضوء.

122 -وقال ابن جرير ثنا يعقوب ثنا ابن عليَّة عن شعبة عن الحكم وحمَّاد أنهما قالا: اللمس ما دون الجماع.

123 -وروى ابن أبي شيبة عن مغيرة عن حمَّاد قال، إذا قبَّل الرجل امراته وهي لا تريد ذلك، فإنَّما يجب الوضوء عليه، وليس عليها وضوء، فإن قبَّلته هي فإنَّما يجب الوضوء عليها، ولا يجب عليه، فإن وجد شهوة وجب عليها وجب عليها الوضوء.

قال ابن عبدالبر: هذا معنى قول مالك سواء.

وبقول مالك يقول الحسن بن حيّ.

* وقال الأثرم: سألتُ أبا عبدالله عن الرجل يقبِّل امرأَته عليه وضوء. قال نعم، هو من الملامسة فعليه الوضوء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت