الصفحة 26 من 32

قال الأثرم:

109 -حدثنا الفضل بن دكين ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبدالله قال: القبلة من اللمس وفيها الوضوء.

110 -حدثنا الفضل بن دكين ثنا حسن عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي عبيدة عن أبيه قال: القبلة من اللمس.

111 -وقال ابن جرير في تفسيره: حدثنا ابن بشار ثنا عبدالرحمن ثنا سفيان عن مخارق عن طارق عن عبدالله بن مسعود قال: اللَّمْسُ ما دون الجماع.

112 -وروى مالك في الموطأ عن الزهري عن سالم بن عبدالله عن أبيه، أنه كان يقول: قُبْلَةُ الرجل امرأته وجسَّها بيده من الملامسة، من قبَّل امرأته أو جسَّها بيده فعليه الوضوء.

113 -وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرني ابن وهب اخبرني عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتوضأ من قبلة المرأة، ويرى فيها الوضوء ويقول هي من اللَّمس.

114 -وروى مالك في الموطأ عن ابن شهاب أنه كان يقول: من قُبْلَةِ الرَّجل امرأَته الوضوء.

وقال الأثرم:

115 -حدثنا أو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن فضيل عن ابن شبرمة عن الشعبي قال القبلة تنقض الوضوء.

116 -وقال (ق / 8 / أ) ابن جرير حدثنا وكيع ثنا ما دون الجماع. [1]

(1) هنا طمس بعد كلمة ثنا وهي عند ابن جرير من روايتين لا أدري أيهما أراد مختصر سنن الأثرم، وأسوقهما هنا وهما:

1 -حدثنا ابن وكيع قال ثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن أصحاب عبد الله عن عبد الله قال: الملامسة ما دون الجماع. ... 2 - حدثنا ابن وكيع قال ثنا جرير عن بيان عن عامر عن عبد الله قال: الملامسة ما دون الجماع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت