قال أبوعبدالله: إذا قبَّلها لشهوةٍ، فعليه الوضوء.
* قال الأثرم: وسألت أبا عبدالله مرَّة أخرى عن القبلة واللمس. فقال: فيه الوضوء إذا كان من شهوة.
124 -وروى عبدالرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبدالله بن عبدالله بن عمر أن عاتكة بنت زيد قبَّلت عمر بن الخطاب وهو صائم فلم ينهها، قال وهو يريد الصَّلاة، ثم مضى فصلَّى ولم يتوضأ.
125 -وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع ثنا أبي عن سفيان عن أشعث عن الشعبي عن على {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} قال: الملامسة الجماع.
126 -حدثني حميد بن مسعدة ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: ذكروا اللمس، فقال ناس من الموالي: ليس بالجماع، وقال ناس من العرب اللمس: الجماع، قال: فأتيت ابن عباس فأخبرته، فقال: من أي الفريقين كنت؟ قلت: من الموالي
[قال] إنَّ اللمس والمس والمباشرة والجماع شيء واحد، ولكن الله يكني عمَّا شاء بما شاء.
127 -حدثنا محمد بن بشار (ق / 8 / ب) ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن أبي قيس عن ابن عباس مثله.
128 -حدثنا ابن بشار قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبي عن قتادة عن سعيد بن جبير قال اختلفت أنا وعطاء وعبيد بن عمير في قوله (أو لامستم النساء) فقال عبيد هو الجماع وقلت أنا وعطاء هو اللمس، قال فدخلنا على ابن عباس فسألناه فقال غُلب فريق الموالي وأصابت العرب، هو الجماع ولكن الله يكني و يعف.
129 -حدثنا ابن وكيع ثنا مالك عن زهير عن حصين قال سألت مجاهدا عن ذلك فقال مثل ذلك.