الصفحة 11 من 32

43 -حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عبيدالله بن عبدالله بن عمر عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن الماء يكون بالفلاة تنوبه الدواب والسباع فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث.

* سمعت أبا عبدالله يُسأل عن البئر يقع فيها السنور وما أشبهه، فقال: إذا كان الماء كثيرا، ولم يتغير، فلا ينجس.

قيل له: ولا ينزح منها شيء؟ قال: لا.

فذكر لأبي عبدالله، عن عبدالله بن داود أنه قال: لو أن إنسانا أصاب سنورا قد تفسخ في بئر، وقد كان توضأ منها، لقلت له: أعد صلاة ثلاثة أيام.

فضحك أبو عبدالله كالمتعجب، وقال: من أين قال ثلاثة أيام!؟

قيل: يقول: إن السنور لا يتفسخ في أقل من ثلاثة أيام.

قال: فلعلها تفسخت قبل ذلك، ثم قال: إنما يكون القياس على أصل يشبَّهُ عليه، هذا من أين جاء به؟!

ثم قال أبو عبدالله: هو أيضا يقول لو أخرجها من ساعتها نجس الماء كالمنكر لذلك.

* قال: وسمعت أبا عبدالله يقول: إذا [كان] الماء قلتين، لم ينجسه شيء، حتى يتغير طعمه أو ريحه، إلا من البول والغائط.

* وسمعت أبا عبد الله يُسأل عن القلتين؟ فقال: قالوا قربتين كل ( ) .

* وسمعت أبا عبد الله سُئل عن تفسير القلتين؟

فقال: القلة، قربتان هكذا فسر ابن جريج في كلامه.

44 -حدثنا محمد بن سعيد بن عفير ثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، أنه كان يقول: ما سقط قي البئر مما لايؤكل لحمه إلا بذكاة، فغيَّر طعمه وريحه، فلا يصلح الشرب منه حتى ينزف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت