الصفحة 9 من 41

س: فتاة حاضت وهي في الحادية عشرة من عمرها، إلا أن أهلها تساهلوا في أمرها، وطنوها صغيره فلم يلزموها بالصيام، حتى بلغت الخامسة عشرة، وهي الآن تريد معرفة حكم ما أفطرته من السنوات الأربع؟

ج: هذا من تفريط أهلها - هداهم الله وغفر لهم، وهذا الخطأ مبني على الخطأ في السؤال السابق، وهو التفريط في حق الأبناء في تربيتهم على أداء العبادات.

وما دام أنها قد حاضت وهي في الحادية عشرة، فهذا يعني أنها قد بلغت في تلك السنة - فالحيض إحدى علامات البلوغ وجرى عليها القلم، ووجب عليها القيام بجميع فرائض الإسلام، من صلاة وصيام، وحج.

والسنوات الأربع التي أفطرتها بعد بلوغها يلزمها أن تقضيها.

* أسلم في شهر رمضان

س: إذا أسلم كافر في شهر رمضان فهل يلزمه صوم الشهر أم لا؟

ج: إذا أسلم الكافر في شهر رمضان وجب عليه صوم ما يستقبله من أيام الشهر، من اليوم الذي أسلم فيه إلى آخر الشهر أما الأيام التي مضت قبل إسلامه من الشهر نفسه، فلا يجب عليه قضاؤها لأن الأيام التي سبقت إسلامه كانت في حال كفره، مثلها كمثل ما سبق من رمضانات.

وإذا كان إسلامه بالنهار وجب عليه أن يمسك بقية اليوم، ويقضيه بعد رمضان، لأنه أدرك بإسلامه جزء من العبادة فلزمته، كما لو أدرك جزء من وقت الصلاة.

* حكم الحائض والنفساء

س: ماذا يجب على المرأة إذا حاضت أو نفست في شهر رمضان؟

ج: المرأة إذا حاضت أو نفست في شهر رمضان لم لها أن تصوم، ولو صامت لم يقبل صومها، لذلك يجب عليها أن تفطر، ولا فدية عليها، لكن يلزمها أن تقضي ما أفطرته من أيام قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا يصيبنا ذلك - أي الحيض - فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

* الطهر قبل الفجر أو بعده

س: إذا طهرت المرأة من حيضها قبل الفجر الثاني بوقت قصير، ولم تتمكن

من الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، فهل تصوم ذلك اليوم، أم تقضيه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت