ج: ما دام أن حيضها قد انقطع قبل الفجر الثاني فإن الصوم واجب عليها، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر الثاني، وصومها صحيح، ولا قضاء عليها.
أما إذا لم ينقطع حيضها إلا بعد طلوع الفجر الثاني فإن صومها في ذلك اليوم لا يصح.
ولو نزل عليها دم الحيض وهي صائمة، في أي وقت من أوقات النهار - ولو قبل الغروب بلحظة - بطل صومها، ووجب عليها القضاء.
* دواء منع العادة
س: ما حكم تعاطي المرأة دواء تمنع به نزول العادة، حتى تكمل صوم شهر رمضان؟
ج: لا بأس بتعاطي المرأة هذا الدواء بشرط أن يكون تعاطيه بالليل، وأن يكون باستشارة طبيب مسلم ثقة، حتى لا يضرها هذا الدواء، وإن كان الأولى عدم تعطيه، لأنه قد ثبت بالتجربة، وبأقوال الأطباء أنفسهم أن كثيرًا من هذه الأدوية لا تخلو من أضرار جانبية، قد تؤثر على المرأة عاجلًا أو آجلًا.
* هل تحيض الحامل
س: امرأة حامل، وفي يوم من أيام رمضان ننزل عليها دم، واستمر أيامًا، ثم انقطع فماذا تفعل؟
ج: الحامل لا تحيض، ولعل هذا الدم دم فاسد، لا يؤثر على صومها وصلاته، لذلك فإن عليها أن تغسل موضع الدم - بعد دخول وقت كل صلاة - ثم تتحفظ وتصلي، وصومها صحيح إن شاء الله، ولا شيء عليها.
* الحامل والمرضع
س: هل يجوز للحامل أن تفطر إذا خافت على نفسها، أو على جنينها؟
ج: يجوز للحامل أن تفطر إذا خافت على نفسها، ولا إطعام عليها إلا أنه يلزمها أن تقضي ما أفطرته.
وإذا خافت على جنينها فقط جاز لها أن تفطر، وعليها أن تطعم مسكينًا كل يوم، وتقضي ما أفطرته.
والمرضع كالحامل في الحكم.
والمرضع الحامل كالمسافر في وجوب القضاء، ولا يعرف في الشريعة إسقاط القضاء عن المستطيع.
والحامل والمرضع من المستطيعين بعد زوال عذرهم، فهما في الحكم كالمسافر
يقضيان بعد زوال العذر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع ) ).
* مقدار الفدية