الصفحة 11 من 41

س: ذكرت في السؤال السابق الفدية، فما مقدارها؟ وهل يجوز دفعها نقدًا؟

ج: الفدية طعام يدفع إلى المساكين، ومقدارها مد من بر، والمد: ملء كفي رجل معتدل الكفين، وإذا كانت غير بر فإن الواجب منها حينئذ مدين اثنين.

أما كيف توزع: فالأفضل أن يعطي كل مسكين ما يستحقه من طعام ولا بأس أن يصنع طعامًا بقدر ما يستحقه كل واحد منهم، ثم يغديهم أو يعشيهم بالقدر الواجب.

وقد أطعم أنس بن مالك رضي الله عنه بعد ما كبر عامًا أو عامين، كل يوم مسكينًا خبزًا ولحمًا.

أما دفع النقود بدل الإطعام فلا يجزئ، بل لا بد من الطعام، لأن الله عز وجل أمر بالإطعام معادلًا للصيام فقال: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) فجعل الله الإطعام معادلًا للصيام، فتعين أن يكون بدلًا منه.

* إعطاء ستة مساكين ما يستحقه عشرة

س: إذا كان على إنسان فدية إطعام عشرة مساكين، بسبب مرضه، أو سنه، أو كون المرأة حاملًا أو مرضعًا خافت على جنينها، فوجد ستة مساكين، وأعطاهم ما يستحقه العشرة، فهل يجزؤه ذلك، أم لا بد من إطعام عشرة مساكين؟

ج: من كان عليه إطعام عشرة مساكين فالواجب عليه أن يطعم عشرة، فإن وجد ستة أعطاهم طعام ستة مساكين، وبحث عن أربعة آخرين يعطيهم الباقي، ولا يجوز له أن يدفع طعام العشرة إلى ستة.

* نفساء طهرت قبل تمام الأربعين

س: امرأة وضعت قبل رمضان بأيام، وطهرت من نفاسها بعد عشرة أيام من دخول رمضان، فهل يلزمها أن تكمل أربعين يومًا، أم تغتسل وتصوم؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت