عنه الكفارة، وهذا من لطف الله بعبادة أن أسقط عنهم ما يعجزون عن أدائه،
فله الحمد والمنة سبحانه.
أما المرأة فعليها - إن كان الجماع برضاها - مثل ما على الرجل وإن كانت
مكرهة فلا شيء عليها، غير أنها تقضي ذلك اليوم الذي جامعها زوجها فيه.
* جامع أكثر من مرة
س: رجل جامع زوجته أكثر من مرة في نهار رمضان، فهل عليه كفارة واحدة أم أكثر؟
ج: إن جامع الرجل في يوم واحد أكثر من مرة قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة،
إلا أنه آثم في كل مرة. أما إن كان الجماع في أيام مختلفة فعليه أن يكفر كفارة
عن كل يوم جامع فيه فيكون مجموع الكفارات عدد الأيام التي جامع فيها،
فلو جامع ثلاث مرات في رمضان يكون عليه ثلاث كفارات، لأن كل يوم عبادة
منفرده، فإذا وجبت الكفارة، بإفساده لم تتداخل، كرمضانين وحجتين.
* الاحتلام
س: رجل نام فاحتلم في نهار رمضان، فهل يفسد صومه؟
ج: من احتلم في نهار رمضان لم يفسد صومه لأنه فعل حصل بدون علمه واختياره،
قال تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)
وقال صلى الله عليه وسلم: (( رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ،
وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل )) .
* أصبح جنبًا
س: رجل جامع أهله بالليل، ونام قبل أن يغتسل، ولم ينتبه من نومه إلا بعد طلوع الفجر الثاني، فكيف يفعل؟
ج: من أصبح جنبًا من جماع وقع بالليل فصومه إن صام صحيح، وكل ما عليه:
أن يغتسل ويصلي الفجر. قالت أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبًا من جماع غير احتلام، ثم يصوم رمضان.
* متى يجوز للمسافر الفطر
س: هل يجوز للصائم أن يفطر إذا كان مسافر بالسيارة أو الطائرة، أم لابد
من كون السفر على الأقدام أو الدواب حتى يفطر، وهل يشترط أن تكون هناك
مشقة في السفر، وهل يقضي، وما هو الأفضل في حقه؟
ج: يجوز للمسافر سفر تقصير فيه الصلاة أن يفطر سواء كان مسافرًا على