فعن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يدخل حلقه الذباب قال: لا يفطر.
* الاغتسال للتبرد
س: ما حكم الاغتسال للتبرد في نهار رمضان للصائم؟
ج: لا بأس بذلك، سواء كان الاغتسال أول النهار أو آخره لما روى بعض
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رسول الله بالعرج
يصب الماء على رأسه وهو صائم، من العطش، أو الحر.
* السباحة للصائم
س: ما حكم السباحة للصائم؟
ج: على الصائم أن يجتنب كل ما يمكن أن يعرض صومه للفساد، ومن ذلك السباحة،
فإن السابح لا يأمن من دخول الماء عن طريق أنفه، أو أذنه، أو فمه إلى حلقه،
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في أمر مشروع، وهو المضمضة
والاستنشاق خشية دخول الماء إلى الحلق، فكيف بالسباحة؟ لذلك فإن كل من
سبح ودخل شيء من الماء حلقه من أي منفذ فقد فسد صومه
* السواك للصائم
س: ما حكم استعمال السواك في نهار رمضان؟
ج: السواك سنة في رمضان وغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم:
(( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ) )والصلوات تكون
أول النهار وآخره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخص الصائم من غيره،
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يستاك أول النهار وآخره.
* القبلة للصائم
س: رجل قَبَّلَ امرأته وهو صائم، هل يؤثر على صومه؟
ج: إذا قَبَّلَ الرجل امرأته وهو صائم فإن ذلك لا يؤثر على صومه، ما دام لم
ينزل، لم روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه وقولها رضي الله عنها:
وكان أملككم لإربه، فيه إشارة إلى إباحة القبلة والمباشرة خاصة لمن كان مالكًا
لنفسه، أما من لا يأمن الإنزال أو الوقوع في الجماع فذلك حرام عليه.
* قبَّل فأنزل
س: رجل قبل امرأته وهو صائم فنز منه مني فما حكمه؟
ج: إذا قبل الرجل، أو ضم، أو كرر النظر، أو استمنى فأمنى فسد صومه،