س: ما حكم تعاطي الإبر المغذية في نهار رمضان؟
ج: تعاطي الإبر المغذية مفطر في نهار رمضان، لأنها بمعنى الأكل والشرب،
حيث يستغني بها الصائم عنهما.
* الإبر غير المغذية
س: ما حكم تعاطي الإبر غير المغذية في نهار رمضان؟
ج: مادام أن هذه الإبر لا تصل إلى جوفه، ولا يستغني بها عن الأكل والشرب فإنها لا تفطر.
* تذوق الطعام
س: إذا احتاج الطاهي إلى تذوق الطعام لمعرفة طعمه، فهل يؤثر ذلك على صومه؟
ج: تذوق الطعام للطاهي الصائم، أو من يريد شراءه لا بأس به، إلا أنه يحذر
إدخاله إلى حلقه، إنما يتذوقه بطرف لسانه، ثم يمجه، قال ابن عباس رضي الله عنهما:
لا بأس أن يتطعم القدر والشيء وقال: لا بأس أن يذوق الخل، أو الشيء ما لم
يدخل حلقه، وهو صائم قال الحسن: ثم يمجه إلا أنه إن تجنب ذلك كان أحوط.
* حكم المضمضة والاستنشاق
س: ما حكم المضمضة والاستنشاق للصائم؟
ج: لا بأس بالمضمضة والاستنشاق للصائم إلا أنه يحذر المباغة فيهما خشية
أن يدخل الماء إلى حلقه، قال صلى الله عليه وسلم:
(( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا ) )
هذا في حق المتوضيء، والاستنشاق جزء من غسل الوجه المفروض، فكيف
بمن يبالغ في غير الوضوء؟ لذلك فإن من عصى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وبالغ في الاستنشاق حتى دخل الماء حلقه أفطر، ووجب عليه القضاء.
* بلع الريق
س: ما حكم بلع الريق للصائم؟
ج: بلع الريق لا يفطر أما النخامة(وهي ما يتجمع في الخيشوم، وتخرج على
شكل سائل مخثر ن قد يكون أصفرًا)فحكمها يختلف عن الريق، لأنها تجمعت
من خارج الجسم، ويمكن الاحتراز منها، فإذا جذبها الصائم من خيشومه إلى فمه،
ثم بلعها أفطر لأنه تعمد بلع ما ليس مكانه الفم، مع تمكنه من الاحتراز منه.
* الذباب والغبار
س: إذا دخل حلق الصائم غبار فهل يفطره؟
ج: إذا دخل حلق الصائم غبار، أو ذباب، أو غبار دقيق فإنه لا يؤثر على
صومه، لأنه دخل بدون قصد منه، وهو لا يستطيع الاحتراز منه،