الصفحة 14 من 41

س: ما حكم من أفطر أيامًا من رمضان بسبب مرضه، ولم يقض ما عليه من صوم تكاسلًا وتهاونًا حتى أدركه رمضان آخر؟

ج: من أفطر في رمضان لعذر من مرض أو سفر، أو حيض أ نفاس، أو حمل أو إرضاع ولم يقض تكاسلًا وتهاونًا حتى أدركه رمضان آخر فهو مسيء، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ويقضي ما أفطره ويكفر عن فعله هذا بطعام مسكين عن كل يوم أفطره، قال أبو هريرة رضي الله عنه: يصوم الذي أدركه - أي رمضان الذي أدركه - ثم يصوم الذي أفطر فيه، ويطعم مكان كل يوم مسكينًا.

وكذلك قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم.

* صاحب النذر يموت

س: مسلم نذر أن يصوم شهرًا لله عز وجل، إلا أنه مات قبل أن يتمكن من الوفاء بنذره، فهل على وليه شيء؟

ج: من مات وعليه نذر صوم فعلى وليه أن يصوم عنه، فقد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت، وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال:

(( أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ ) )قالت: نعم، قال: (( فصومي عن أمك ) ).

* متى يقضي، وكيف؟

س: إذا كان على شخص قضاء أيام من رمضان أفطرها، فمتى يقضيها، وهل يلزمه أن يصومها متتابعة، أم يجوز له أن يفرقها؟

ج: إذا كان على شخص قضاء أيام من رمضان أفطرها فإنه يجوز له أن يقضيها في أي شهر من شهور السنة، من شوال إلى شعبان، إلا أنه لا يصوم يومي عيد الفطر والأضحى، ولا يصوم أيام التشريق لأنها أيام أكل وشرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت