المسألة العاشرة: نفي الفارق بين الجبيرة بسبب كسرٍ أو جرحٍ في جواز المسح عليها [1] ،لأن حديث صاحب الشجَّة [2] المسح فيه على عصابة جُرح [3] ،والشجة اسمٌ لجرح الرأس خاصة . ولأن الشدَّ على الجرح يعتبر حائلًا على موضعٍ يُخاف الضرر بغسله ، فأشبه الشدَّ على الكسر [4] .
(1) انظر: المغني 1/357 .
(2) الشج في الرأس خاصة في الأصل ، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه ، ثم استعمل في غيره من الأعضاء ، يُقال: شجَّه يشجُّه شجًَّا . انظر النهاية ، مادة: [ شجج ] .
(3) وهو حديث جابر في الذي شُجَّ رأسه ثم احتلم ، فسأل أصحابه فلم يرخصوا له في التيمم فاغتسل فمات ، الحديث ، أخرجه أبو داود ـ كتاب الطهارة ، باب في المجروح بتيمم ، رقم [ 336 ] ، وابن ماجه ـ كتاب الطهارة وسننها ، باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل ، رقم: [572] .
(4) انظر: المغني 1/357 ؛ الكافي 1/87 .