ويفسق تعاطيه"."
5 -الفقيه الحنفى محمد علاء الدين الحصكفى: جزم في"الدر المنتقى"بالحرمة، لكن لا لذاته، بل لورود النهي السلطاني عن استعماله (3) .
6 -الفقيه المالكي الشيخ ابراهيم اللقاني: قال بحرمته وألف فيه رسالة نحو الكراستين.
7 -الفقيه المالكي الشيخ سالم السنهوري: نقل فتواه تلميذه الشيخ إبراهيم اللقاني قال: في أوائل شيوعه- أي الدخان-- بمصر، دخل به رجل من بلاد المغرب يقال له أحمد بن عبد الله فسأل عند شيخنا وقدوتنا العلامة سالم السنهورى فأفتاه بالتحريم، ولازم شيخنا رحمه الله تعالى الافتاء بذلك إلى أن مات، لم يخالفه في ذلك مخالف، وشاهدت ذلك منه سماعا وكتابة، وتابعه على ذلك أهل الدين والصلاح من الحنفية وغرهم (4) .
8 -الفقيه الشافعي الشيخ شهاب الدين القليوبي: قال:"... كل جامد فيه تخدير وتغطية للعقل طاهر وإن حرم تناوله لذلك كما قال بعض مشايخنا: ومنه الدخان المشهور وهو كذلك، لأنه يفتح مجارى البدن ويهيئها لقبول الأمراض المضرة، ولذلك ينشأ عند الرجل الترهل والتنافيس ونحوها، وربما أدى إلى العمى. وقد أخبر من يوثق به أنه يحصل منه دوران الرأس أيضا، ولا يخفى أن هذا أعم ضررا من المكمور الذي حرم الزركشي أصله لضرره."
9 -الفقيه الشافعي الشيخ النجم الغزي: نقل عنه صاحب"الدر المختار"قوله: والتتن- أحط الدخان- الذي حدث يدعى شاربه أنه لا يسكر، وإن سلم له فإنه مفتر، وهو حرام. لحديث أحمد عن أم سلمة قالت:"نهى رسول الله صلي الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر"وليس من الكبائر تناوله المرة والمرتين، ومع نهي ولي الأمر عنه حرم قطعا، على أن استعماله ربما أضر بالبدن. نعم، الأصرار عليه كبيرة كسائر الصغائر (6) .
10 -الفقيه الشافعي الشيخ سليمان البجيرمي قال: وأما الدخان الحادث الآن المسمى بالتتن- لعن الله من أحدثه- فإنه من البدع القبيحة، فقد أفتى شيخنا الزيادي أولا بأنه لا يفطر، لأنه لم يكن يعرف حقيقته، فلما رأى أثره بالبوصة التى يشرب بها رجع وأفتى بأنه يفطر (7) .
11 -الفقهاء الحنابلة النجديون: قال الفقيه الحنبلي الشيخ مصطفى الرحيباني: وكل مذهب من الأربعة فيهم من حرمه، وفيهم من كرهه، وفيهم من أباحه، ولكن غالب الشافعية والحنفية قالوا إنه مباح أو مكروه، وبعض منهم حرمه، وغالب المالكية حرمه، وبعض منهم كرهه، وكذا أصحابنا، لاسيما النجديون، إلا أن لم أر من الأصحاب من صرح في تأليفه يالحرمة (8) .
هذه هى أقوال الفقهاء المتقدمين في تحريم التدخين، أما الفقهاء المعاصرون قد ذهب كثير منهم إلى تحريم التدخين، ومن هؤلاء:
أ- لجنة الفتوى بالأزهر الشريف: وجاء في فتواها بشأن الدخان:
"... شرب الدخان ثبت يقينا من أهل المعرفة والاختصاص والمؤتمرات الطبية العالمية. ضرره بالصحة، لما يسببه من سرطان الرئة والحنجرة والإضرار بالشرايين، كما أنه ضار بالمال لانفاقه فيما لا يعود على الإنسان بالفائدة، وقد نهى الرسول صلي الله عليه وسلم عن كل ما يضر بالصحة والمال، ففي الحديث الشريف"لا ضرر ولا ضرار"."
لهذا نرى حرمة شرب الدخان واستيراده وتصديره والاتجار فيه، والله تعالى أعلم.
2 -المؤتمر الإسلامى العالمي لمكافحة المسكرات والمخدرات: وقد أفتى العلماء المجتمعون في هذا المؤتمر بتحريم استعمال التبغ وزراعته والاتجار به.
3 -الشيخ محمد ابراهيم آل الشيخ، المفتى الأكبر السابق في المملكة العربية السعودية وقد جاء في فتواه:"لا ريب في خبث الدخان ونتنه، وإسكاره أحيانا وتفتيره، وتحريمه بالنقل الصحيح، والعقل الصريح، وكلام الأطباء المعتبرين."
أدلة القائلين إن التدخين حرام:
استدل القائلون بتحريم التدخين بما يلي: