لأنه مخالف لقول الله تعالى: + فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا" [1] "
(فصالًا) معناها: فطامًا [2] .
دلت الآية على مشروعية استشارة الرجل زوجته في شأن رضيعيهما، وأن له أن يتفق معها على الفطام بعد هذا التشاور، ودلّ الحديث الواهي على عدم الاعتداد برأي المرأة بعد استشارتها مطلقًا!!.
وإذا اختلفت فهوم العلماء في الاستنباط من السنة فأولاها بالتقديم والترجيح ما أيده كتاب الله تبارك وتعالى.
فلقد اختلف الفقهاء في زكاة الخارج من الأرض من الفواكه والخضراوات والقطن والقصب أي من غير الأصناف الأربعة التي تكال من القمح والشعير وما شابه ذلك. فذهب الأئمة الثلاثة بخلاف أبي حنيفة إلى عدم وجوب الزكاة في غير
(1) سورة البقرة، آية رقم 233.
(2) جامع البيان (2/ 505) .