فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 28

الأصناف التي تُكال [1] ، وخالفهم أبو حنيفة فذهب إلى وجوب الزكاة في كل أصناف المأكول قوتًا كان أو

غيره.

قال أبو بكر بن العربي في كتابه: (أحكام القرآن) : (( أما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق، فأوجبها في المأكول قوتًا كان أو غيره، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في عموم قوله: (( فيما سقت السماء العشر ) ) [2] [3] .

ويقصد ابن العربي ـ رحمه الله ـ بالآية قول الله تبارك وتعالى: + وَهُوَ الّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوْشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزّيْتُونَ والرُمّانَ مُتَشَاَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ

(1) كشف المخدرات (ص 137) ، وكفاية الأخيار (1/ 173) ، والمغني (4/ 157) .

(2) رواه البخاري (كتاب الزكاة - باب العشر فيما يسقى من ماء السماء - 3/ 347 / الفتح) .

(3) أحكام القران (2/ 283) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت