الصفحة 8 من 59

(1) محل: أي مجدب، وروضه أنف: أي جديدة النّبت لم تُرْعَ. (2) قيل: الأمرهنا للإباحة لمن له كفاف ولمن لايطيق التكسب، وعلى الوجوب للقادر الذي لاشيء عنده؛ لئلايحتاج إلى السّؤال وهومحرم عليه مع القدرة على التكسب. فتح الباري بشرح صحيح البخاري4/ 288. (3) تهذيب سيرة ابن هشام، عبد السّلام هارون ص43. (4) أخرجه البخاري في البيوع، باب كسب الرّجل وعمله بيده الفتح 4/ 303. (5) أخرجه البخاري، في الموضع السّابق. (6) أخرجه البخاري، في الموضع السّابق.

المحتويات

سهِّل يسهَّل عليك

أمراللهُ سبحانه وتعالى عبادَه بالعدلِ والإحسانِ جميعًا، والعدلُ سببُ النّجاةِ، وهو يجري من التجارة مجرى رأسِ المال، والإحسانُ سببُ الفوزِ ونيلِ السّعادة، وهو يجري من التجارة مجرى الرّبح (1) .

1.والإحسان يكون في السّهولة في البيع فلا يغبن أخاه المسلم بما لا يتغابن به في العادة، فلا يزيد عليه في الثّمن زيادة فاحشة عما تستحقه تلك السّلعة، كما أنه ينبغي على المشتري إذا اشترى من ضعيف أوفقيرأن يحتمل الغبن ويتساهل، ويكون به محسنا فأما إذا اشترى من تاجر غني يطلب الربح الكثير فاحتمال الغبن حينئذ ليس محمودًا.

2.ومن الإحسان أن يقيل البائع من يستقيله، وذلك إذا طلب المشتري إعادة السّلعة فعلى البائع أن يقبل ذلك؛ لأن المشتري لا يطلب ذلك إلا لأنه نادمٌ متضرر، وينبغي أن لا يرضى البائعُ لنفسه أن يكونَ سببًا في ضررِ أخيه، وهو موعود بأجر عظيم إذا قبل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: (( من أقال نادمًا صفقته أقال الله عثرته يوم القيامة ) ) (2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت