الصفحة 8 من 12

-البيع بالتقسيط:

وفي صيغة تقترب من الصيغة الأولى ولكنها تتعلق فقط بالمعدات والتجهيزات الصغيرة.

-الشركات القابضة:

وهي التي يحق لها إصدار أسهم للاكتتاب العام أو الخاص من أجل الحصول على التمويل التي تحتاج إليه لانجاز المشروع التي تقوم عليه أو أية مشاريع استثمارية أخرى. وهي على نوعين:

الشركات القابضة المحدودة من حيث عدد المساهمين وهي لا تحتاج إلى ترخيص خاص من قبل الهيئات الرسمية وغير خاضعة لرقابة أو متابعة خاصة باستثناء احترام قانون الشركات التجارية المعمول به في كل بلد.

الشركات القابضة الكبرى المفتوحة للجمهور العام وهي على عكس الأولى تحتاج لترخيص مسبق وتخضع لإدارة إشراف مسموح لها بالعمل وفق القوانين المتاحة.

-التمويل عن طريق المشاركة:

وهي الصيغة المبسطة لتجميع رأس المال المطلوب لانجاز أي مشروع عن طريق المشاركة بين طرفين او أكثر سواء كانت مشاركة ثابتة (طويلة الأجل) او مشاركة متناقصة (محدودة الأجل) .

-التمويل عن طريق صناديق الاستثمار:

توجد بكل الاقطار الاوروبية مؤسسات مالية على هيئة صناديق استثمارية تقوم بالمشاركة في تاسيس وتمويل المشاريع بصيغة المشاركة المتناقصة وتتجه هذه الصناديق في الغالب للمشاريع المتوسطة والكبيرة ذات مردودية كافية.

ب ـ الأشكال والصيغ التمويلية الأخرى التي تحتاج إلى تكييف شرعي:

-خصم السندات والأوراق التجارية:

تشكل الأوراق التجارية (السندات الاذنية أو الكمبيالات) وسيلة أساسية إن لم تكن الأولى السائدة في النشاط التجاري اليومي للشركات والمؤسسات التجارية. ويحتاج التعامل بهذه الوسيلة التمويلية إلى توفير السيولة لتسديد التزامات عاجلة عن طريق اللجوء إلى خصم هذه الأوراق لدى البنوك والمؤسسات المالية.

ومفهومها أن يتقدم المتعامل للمصرف بطلب تحصيل القيمة الحالية لكمبيالة تستحق بعد فترة بعد خصم مبلغ معين يتم احتسابه باستخدام سعر الفائدة وهو يمثل الفترة بين تاريخ الخصم وتاريخ الاستحقاق.

وهذه العملية لا يجوز تنفيذها اليوم عموما في سائر المصارف الإسلامية لأنها تعتمد علي استخدام سعر الفائدة في تحديد القيمة الحالية للكمبيالة. ولكن هناك بعض الآراء تقول بضرورة البحث عن تكييف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت