الصفحة 19 من 40

أما الحاجية:

وهي التي يكون سببها حاجي، وهي جملة من الأسباب والموجبات التي يقصد بها إزالة العيوب والتشوهات، وذلك لتوفر الحاجة التي تلحق بالمكلف ضررًا حسيًا، أو معنويًا، ولا تصل إلى حدّ الضرورة. [1]

مثل حالات إزالة تشوه الجلد بسبب الآلات القاطعة، [2] ، وجراحة الشفة الأرنبية، وعيوب الفكين التي تكون نتيجة مرض، أو حوادث مختلفة، وإعادة الأصابع المبتورة، وجراحة الثدي الكبير لآلام في الثدي والرقبة والأكتاف وصعوبة التنفس، وعلاج الحروق [3] ، وكالتشوهات الحادثة بعد الحروب. [4]

ومما تجدر الإشارة إليه أن الأطباء يصنفون عمليات هذين القسمين بكونها ضرورية [5] ولا يفرقون بين الضرورة والحاجة التي لا تبلغ مبلغ الضرورة؛ ذلك أنهم ينظرون إليها بدافع الحاجة إلى فعلها، كما أن وصف هذه الجراحة بكونها ضرورية، أو حاجية هو بالنسبة لدواعيها الموجبة لفعلها، ووصفها بالتجميلي هو بالنسبة لآثارها ونتائجها. [6]

وقد توصل الباحثون المعاصرون في الفقه الإسلامي في هذه المسألة إلى الاتفاق على جواز هذا النوع من العمليات الجراحية، ومشروعيتها، للأسباب التالية:

(1) الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء، محمد منصور، ص 184.

(2) جامع الفتاوى الطبية، عبد العزيز عبد المحسن، ص 263.

(3) المسائل الطبية المستجدة، النتشة، ص 259.

(4) أحكام تجميل النساء، إزدهار مدني، ص 370.

(5) العمليات التجميلية، محمد رفعت، ص 7.

(6) ا أحكام الجراحة الطبية، الشنقيطي، ص 182، 183.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت