الصفحة 18 من 40

المبحث الثاني

موقف الشريعة الإسلامية من العمليات الجراحية التجميلية

المطلب الأول:

عمليات التجميل الضرورية، والحاجية:

أما الضرورية:

فتنقسم إلى قسمين:

الأول:

عمليات جراحية لعيوب خلقية ولد بها الإنسان مثل انسداد إحدى فتحتي الأنف، وكذلك فتح القناة الخارجية للأذن، وإغلاق شق الحلق، وبناء المثانة بالشرائح العضلية، وفتح انسداد فتحة البول السفلية في الذكر، وانسداد فتحة الشرج، وشذوذ حويضة الكلى والحالب وأورامهما. [1]

الثاني:

عمليات جراحية لعيوب مكتسبة، مثل عيب ناشئ من مرض يصاب به الإنسان، مثل تغير شكل الأذن نتيجة تآكل غضروف صيوانها بسبب مرض الجذام، أو الزهري، أو السرطان [2] ، ومثل حالات التصاق بسبب الحروق. [3]

وهذه عمليات جراحية في واقع الأمر أكثر من كونها تجميلية، فهذه سواءً كانت لسبب خلقي، أو مكتسب سببها ضروري، وهو جملة من الأسباب والموجبات التي يقصد بها إزالة عيب في الخلقة، أو تشوه، أو تلف، أو نقص، لتوفر الضرورة التي تحفظ بها النفس من الهلكة. [4]

(1) المسائل الطبية المستجدة، محمد النتشة، ص 258.

(2) أحكام تجميل النساء، ازدهار مدني، ص 370، وتدخلها الأستاذة ازدهار تحت العيوب الخلقية التي يولد بها الإنسان مع أنها مكتسبة.

(3) جامع الفتاوى الطبية والأحكام المتعلقة بها، جمع: عبد العزيز بن عبد المحسن، ط1، الرياض: دار القاسم، 1425هـ/ 2004م، ص 236.

(4) الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء، محمد منصور، ص 184.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت