وقد قال الله عز وجل: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وقال سبحانه: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ وقال عز وجل: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل: يا رسول الله ، ومن يأبى؟! قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري في صحيحه ، وقال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم متفق عليه . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .
وقد احتج الشيخ محمد المذكور على ما ذكره: بما رواه الترمذي ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها . وهذا الحديث ضعيف الإسناد لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو صح لكان حجة كافية في الموضوع ، ولكنه غير صحيح؛ لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي ، وهو متروك الحديث .
واحتج - أيضا - الشيخ على ما ذكره بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته في الحج ما زاد على القبضة . وهذا لا حجة فيه؛ لأنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما ، والحجة في روايته لا في اجتهاده . وقد صرح العلماء رحمهم الله: أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحجة ، وهي مقدمة على رأيه إذا خالف السنة .