نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات أحدها أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة والثاني أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمى بهذه الحصاة والثالث أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا وأما النهى عن بيع الغرر.
-وفي شرح الزرقاني ج4/ص118:
نهى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن البيع إلا إلى أجل معلوم.
نهى النبي عن:
المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بالبر صافيا لعدم التماثل.
و نهى عن بيع المخاضرة لأن البيع وقع على شيء أخضر وهو الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها والملامسة بأن يلمس ثوبا مطويا أو في ظلمة ثم يشتريه على أنه لا خيار له إذا رآه أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه .
والمنابذة بأن يجعلا النبذ بيعا .
والمزابنة مفاعلة من الزبن الدفع الشديد لأن كلا من المتبايعين يزبن الآخر أي يدفعه .
-وفي فيض القدير ج6/ص322:
حقه بما يزداد منه فإذا وقف أحدهما على ما يكره تدافعا فيحرص أحدهما على فسخ البيع والآخر على إمضائه ومنه الزبانية لأنهم يزبنون الكفرة في النار وهي بيع تمر يابس برطب وبيع زبيب بعنب كيلا خ عن أنس بن مالك .
نهى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن المخابرة هي المزارعة على المخبرة أي النصيب ذكره الزمخشري وقال القاضي هي المزارعة بالنصيب بأن يستأجر الأرض بجزء من ريعها وفساد هذا العقد لجهالة الأجرة وقدرها واشتقاقها من الخبر بالضم وهو النصيب ومن الخبر وهو الزراعة ومنه الخبر للنبات والأكار والخبر الأرض اللينة اه والمراد النهي عن العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبدن من العامل.