وفي رواية نهى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن المخاضرة قال ابن الأثير وهو بيع الثمار خضرا لم يبد صلاحها حم عن زيد بن ثابت كلام المصنف كالصريح أن ذا لم يخرج في الصحيحين ولا أحدهما وهو ذهول فقد قال الحافظ ابن حجر إنه متفق عليه من حديث جابر قال وأخرجه أبو داود من حديث زيد بن ثابت
نهى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن المراثي أن يندب الميت فيقال نحو واكهفاه واجبلاه فيحرم لأنه فعل الجاهلية .
نهى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن المزابنة مفاعلة من الزبن وهو الدفع لأن كلا من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع عن نفسه وأراد صاحبه دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع فيتزابنان.
هذا الحديث رواه أحمد بلفظ نهى عن المزابنة التمر بالتمر .
نهى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن المزابنة والمحاقلة بضم الميم وفتح المهملة من الحقل وهو الزرع إذا تشعب ورقه ولم يغلظ ساقه وأصله الساحة الطيبة التربة الصالحة للزرع ومنه حقل إذا زرع والمحقلة المزرعة وعرفا بيع البر في سنبله بكيل معلوم من بر خالص والمانع فيه عدم العلم بالمماثلة ق عن أبي سعيد الخدري قال ابن حجر وفي الباب ابن عمر وابن عباس وأنس وأبو هريرة وكلها في الصحيحين أو أحدهما اه .
نهى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن المزارعة العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبزر من المالك قال الجمهور لا تصح المزارعة والمخابرة وحملوا الآثار الواردة بخلافه على المساقاة حم في البيع عن ثابت بن الضحاك الأشهلي قيل هو ممن بايع تحت الشجرة وقد مر وظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته في صحيح مسلم وأمر بالمؤاجرة.
6-منهيات في الأسماء