-حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد.
(صحيح البخاري ج2/ص758)
-حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عباد بن العوام أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا.
(صحيح البخاري ج2/ص762)
-حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا بن وهب أخبرنا بن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
(صحيح البخاري ج2/ص764)
-أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر الحسين بن علي الزيات ببغداد ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق ثنا مسلم بن أبي مسلم ثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان.
(سنن البيهقي الكبرى ج5/ص316)
-حدثنا إسماعيل القاضي قثنا مسدد قثنا عبد الوارث قثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة أن يشتري ما في النخل بتمر مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي.
(مسند أبي عوانة ج3/ص299)
-وفي كشاف القناع ج3/ص496:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم.
-عن نافع عن بن عمر قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
(فتح الباري ج4/ص357)
-وفي شرح النووي على صحيح مسلم ج10/ص156: