الصفحة 32 من 51

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع وهو أن يبيع الرجل الغلام لرجل بثمن معلوم على أن يبيع له الآخر غلاما بثمن معلوم أو بثمن يتفقان عليه.

(مسند الربيع ج1/ص227)

-حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرى ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل .

(مصنف ابن أبي شيبة ج4/ص440)

-حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع كالئ بكالئ يعني دينا بدين.

(مصنف ابن أبي شيبة ج4/ص461)

-حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر.

(مصنف ابن أبي شيبة ج4/ص506)

-أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال:

سألت بن المسيب عن رجل له سهم في غنم أيبيعه قبل أن يقسم قال نعم فقلت قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم قال إن المغانم يكون فيها الذهب والفضة قال معمر ولا يدري كم سهمه من المغانم.

(مصنف عبد الرزاق ج8/ص49)

-حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتلقى السلع حتى تدخل الأسواق

(مسند أحمد بن حنبل ج2/ص22)

-حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى عن نافع حدثنا بن عمر:

أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام قال وحدثنا بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه.

(صحيح البخاري ج2/ص747)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت