الصفحة 31 من 51

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء قال وفي الباب عن جابر وبهيسة عن أبيها وأبي هريرة وعائشة وأنس وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث إياس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء وهو قول بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري.

(سنن الترمذي ج3/ص571)

-حدثنا أحمد بن منيع وأبو عمار قالا حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا علي بن الحكم عن نافع عن

عن ابن عمر قال:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.

(سنن الترمذي ج3/ص572)

عسب الفحل:

ضرابه وقيل ماؤه .

(مختار الصحاح ج1:ص181)

-حدثنا إسماعيل القاضي قثنا مسدد قثنا عبد الوارث قثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة:

و المزابنة:

أن يشتري ما في النخل بتمر مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي.

(مسند أبي عوانة ج3/ص299)

-حدثنا أبو داود الحراني قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا إسماعيل بن مسلم قال ثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نخلط من بسر وتمر أو زبيب وتمر أو زبيب وبسر وأن ننبذ كل واحد منهما علي حدته.

(مسند أبي عوانة ج5/ص112)

-عن أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهو فقيل له يا رسول الله وما تزهو قال تحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو منع الله الثمرة فيما يأخذ أحدكم مال أخيه.

(مسند الربيع ج1/ص224)

-عن أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف وهو أن يستلف من رجل على أن يشتري منه.

(مسند الربيع ج1/ص225)

-عن أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت