الصفحة 30 من 51

-أخبرنا محمد بن رافع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قالوا لا يكون له سمسار.

(سنن النسائي الكبرى ج4/ص13)

-أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر الحسين بن علي الزيات ببغداد ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق ثنا مسلم بن أبي مسلم ثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان.

(سنن البيهقي الكبرى ج5/ص316)

-حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا بن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن بن عمر رضي الله عنهما كان يقول:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب.

(صحيح البخاري ج5/ص1975)

أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال:

قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء وبيع الأرض لتحرث يبيع الرجل أرضه وماءه فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم .

(سنن النسائي الكبرى ج4/ص54)

-أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر الحسين بن علي الزيات ببغداد ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق ثنا مسلم بن أبي مسلم ثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان.

(سنن البيهقي الكبرى ج5/ص316)

-حدثنا قتيبة حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد المزني قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت