-حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا عمرو قال سمعت أبا البختري الطائي قال:
سألت بن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن فقال الرجل وأي شيء يوزن قال رجل إلى جانبه حتى يحرز وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري سمعت بن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله . (صحيح البخاري ج2/ص782)
-وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين وفي رواية بن أبي شيبة عن بيع الثمر سنين.
(صحيح مسلم ج3/ص1178)
-وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم.
(صحيح مسلم ج3/ص1197)
ضراب الجمل:
مثل نهيه عن عسيب الفحل أي عن ثمنه يقال ضرب الجمل الناقة يضربها إذا نزا عليها و أضرب فلان ناقته أي أنزى الفحل عليها ومنه الحديث الآخر ضراب الفحل من السحت أي إنه حرام وهذا عام في كل فحل .
(لسان العرب ج1:ص546)
-أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال:
قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء وبيع الأرض لتحرث يبيع الرجل أرضه وماءه فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم .
(سنن النسائي الكبرى ج4/ص54)
-وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا وأن يخلط البسر والتمر جميعا وكتب إلى أهل جرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب .
(صحيح مسلم ج3/ص1576)