ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلى فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى يميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب .
(شرح معاني الآثار ج1/ص514)
-عن ابن عباس رضي الله عنهما:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث رواه أبو داود.
(كشاف القناع ج1/ص371)
-حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها .
(سنن الترمذي ج1/ص15)
-محمد بن عبيد الله سمع أبا سعيد قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقليب السلاح في المسجد وسله.
(التاريخ الكبير ج1/ص170)
3-منهيات في الملبس
-عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا .
(رواه النسائي)
-عن أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا.
( أبو داود والنسائي )
النمرة:
الحبرة لاختلاف ألوان خطوطها و النمرة شملة فيها خطوط بيض وسود وطير منمر فيه نقط سود وقد يوصف به البرود ابن الأعرابي النمرة البلق و النمرة العصبة و النمرة بردة مخططة و النمرة الأنثى من النمر الجوهري و النمرة بردة من صوف يلبسها الأعراب وفي الحديث فجاءه قوم مجتابي النمار كل شملة مخططة من مآزر الأعراب فهي نمرة وجمعها نمار كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض.
(لسان العرب ج5:ص235-236)
مقطعا:
أراد الشيء اليسير وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والكبر واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة.
(لسان العرب ج8:ص284)
-وعن حذيفة رضي الله عنه قال: