نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
( رواه البخاري)
-قال أبو داود في سننه حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن نافع بن عياش عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها .
هذا الحديث لا دليل فيه على إباحة لبس الفضة للرجال ومن استدل بهذا الحديث على جواز لبس الرجال للفضة فقد غلط بل معنى الحديث أن الذهب كان حراما على النساء وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن تحلية نسائهم بالذهب وقال لهم: العبوا بالفضة , أي حلوا نساءكم منها بما شئتم ثم بعد ذلك نسخ تحريم الذهب على النساء والدليل على هذا الذي ذكرنا:
أن الحديث ليس في خطاب الرجال بما يلبسونه بأنفسهم بل بما يحلون به أحبابهم والمراد نساؤهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: من أحب أن يحلق حبيبه - أن يطوق حبيبه - أن يسور حبيبه , ولم يقل من أحب أن يحلق نفسه ولا أن يطوق نفسه ولا أن يسور نفسه فدل ذلك دلالة واضحة لا لبس فيها على أن المراد بقوله: فالعبوا بها أي حلوا بها أحبابكم كيف شئتم لارتباط آخر الكلام بأوله.
(أضواء البيان ج2/ص354)
-روى أبو إسحاق عن هبيرة بن مريم عن علي قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي وعن الثياب الحمر.
(أحكام القرآن للجصاص ج1/ص151)
القسي:
ثوب يحمل من مصر يخالطه الحرير.
(مختار الصحاح ج1:ص223)
-وفي لفظ لمسلم عن علي أيضا رضي الله عنه: