فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 1695

وَأَمَّا مَنْ قَالَ إذَا صَلَّى رَكْعَةً قَبْلَ الطُّلُوعِ وَأُخْرَى بَعْدَهُ كَانَتَا عَنْ السُّنَّةِ فَبَعِيدٌ 216 - لِأَنَّ السُّنَّةَ لَا بُدَّ مِنْ الشُّرُوعِ فِيهَا فِي الْوَقْتِ؛ وَلَمْ يُوجَدْ.

وَقَالُوا لَوْ قَامَ إلَى الْخَامِسَةِ فِي الظُّهْرِ سَاهِيًا بَعْدَ مَا قَعَدَ لِلْأَخِيرَةِ فَإِنَّهُ يَضُمُّ سَادِسَةً وَتَكُونُ الرَّكْعَتَانِ نَفْلًا 217 - وَلَا تَكُونَانِ عَنْ سُنَّةِ الظُّهْرِ عَلَى الصَّحِيحِ وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ التَّعْيِينِ لِأَنَّ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ لِكَوْنِ السُّنَّةِ لَمْ تُشْرَعْ إلَّا بِتَحْرِيمِهِ مُبْتَدَئِهِ وَلَمْ تُوجَدْ

وَاخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ فِي التَّرَاوِيحِ هَلْ تَقَعُ التَّرَاوِيحُ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ؟ فَصَحَّحَ قَاضِي خَانْ الِاشْتِرَاطَ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ كَالسُّنَنِ الرَّوَاتِبِ

[غمز عيون البصائر] رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، كَمَا إذَا صَلَّى الظُّهْرَ سِتًّا وَقَدْ قَعَدَ عَلَى رَأْسِ الرَّابِعَةِ؛ فِي الصَّحِيحِ مِنْ الْجَوَابِ لِأَنَّ السُّنَّةَ مَا وَاظَبَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمُوَاظَبَتُهُ كَانَتْ بِتَحْرِيمَةٍ مُبْتَدَأَةٍ.

لَا يُقَالُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِكَرَاهَةِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الْفَجْرِ، بِخِلَافِهِ بَعْدَ الظُّهْرِ، لِأَنَّا نَقُولُ ذَلِكَ فِي التَّطَوُّعِ الْقَصْدِيُّ، وَأَمَّا هَذَا فَغَيْرُ قَصْدِيٍّ فَلَا يُكْرَهُ كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ.

قِيلَ: وَعَلَى التَّصْحِيحِ الَّذِي نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ الشَّرْعِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.

(215) قَوْلُهُ: لِأَنَّ السُّنَّةَ لَا بُدَّ مِنْ الشُّرُوعِ فِيهَا فِي الْوَقْتِ إلَخْ.

قِيلَ وَإِذَا لَمْ يَكُونَا عَنْ سُنَّةِ الْفَجْرِ هَلْ يَقْطَعُ؟ قَالَ الْكَمَالُ فِي سُجُودِ السَّهْوِ: وَإِذَا تَطَوَّعَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَةً طَلَعَ الْفَجْرُ، فَالْأَوْلَى أَنْ يُتِمَّهَا رَكْعَتَيْنِ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْفِلْ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ قَصْدًا.

(216) قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَنْ قَالَ إذَا صَلَّى رَكْعَةً إلَى قَوْلِهِ بَعِيدٍ.

أَقُولُ كَانَ الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ فَخَطَأٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

(217) قَوْلُهُ: وَلَا يَكُونَانِ عَنْ سُنَّةِ الظُّهْرِ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا فِي الْمُجْتَبَى.

قَوْلُهُ: أَوْ أَوَّلَ مَا أَدْرَكَ وَقْتَهُ.

قِيلَ: لَفْظُ أَوَّلِ حَشْوٌ مُفْسِدٌ (انْتَهَى) .

قُلْت وَلَيْسَ فِي كَلَامِ ابْنِ الْهُمَامِ الَّذِي نَقَلَهُ عَنْهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت