فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 146

الحجة أن يتحللوا بالتقصير.

وأما المرأة فتُقَصر رأسها بكل حال، ولا تحلق، فتقصر من كل قَرنٍ أُنملة.

ويجب أن يكونَ الحلقُ شاملًا لجميع الرأس؛ لقولهِ تعالى: (مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ) (الفتح: الآية27) ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم حلق جميعَ رأسهِ، وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» .

وكذلك التقصير يعمُّ به جميع الرأس.

وبهذه الأعمال تمت عمرته وحل منها حِلًا كاملًا، يُبيح له جميعَ محظوراتِ الأحرامِ.

1 ـ الاغتسال كما يغتسل للجنابة والتطيب.

2 ـ لبس ثياب الإحرام، إزار ورداء للرجل، وللمرأة ما شاءت من الثياب المباحة.

3 ـ التلبية والاستمرارُ فيها إلى الطواف.

4 ـ الطواف بالبيت سبعة أشواط ابتداءً من الحجرِ الأسود وانتهاءً به.

5 ـ صلاةُ ركعتين خلفَ المقام.

6 ـ السعي بين الصفا والمروةِ سبعةَ أشواطٍ ابتداءً بالصفا وانتهاءً بالمروة.

7 ـ الحلقُ أو التقصيرُ للرجال، والتقصيرُ للنساء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت