فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 38

ج: لا يجوز للمرأة أن تحلق رأسها إلا من ضرورة لما روى الترمذي والنسائي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم"نهى أن تحلق المرأة رأسها"ولما رواه الخلال بإسناده عن قتادة عن عكرمة قال:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها". وقال الحسن: هي مثلة وقال الاثرم سمعت أبا عبد الله يُسأل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته أتأخذ على حديث ميمونة قال: لأي شيء تأخذه قيل له لا تقدر على الدهن وما يصلحه وتقع في الدواب. قال: إن كان لضرورة فأرجو ألا يكون به بأس.

أما قص شعر الحواجب أو تحديده بقص جوانبه أو حلقه أو نتفه للزينة كما يفعله بعض النساء اليوم فحرام لما فيه من تغيير خلق الله ومتابعة الشيطان في تغريره بالإنسان وأمره بتغيير خلق الله قال الله تعالى {ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالًا بعيدًا إن يدعون من دونه إلا إناثًا وإن يدعون إلا شيطانًا مريدًا لعنه الله} وقال: {لاتخذن من عبادك نصيبًا مفروضًا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانًا مبينًا} وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال:"لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتفلجات المغيرات لخلق الله"ثم قال ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل يعنى قوله تعالى {وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

النمص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت