فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 72

والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم"حج عن أبيك واعتمر" (1) وإذا كان الشيخ الكبير الذي يشق عليه السفر وأعمال الحج يحج عنه فكيف بحال القوي القادر إذا مات ولم يحج فهو أولى وأولى بأن يحج عنه وللحديث الآخر الصحيح أيضًا أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم"حجي عن أمك" (2)

أما الحال الثانية: وهي ما إذا كان الميت فقيرًا لم يستطع الحج أو كان شيخًا كبيرًا لا يستطيع الحج وهوحي فالمشروع لأولياء مثل هذا الشخص كابنه و بنته أن يحجوا عنه للأحاديث المتقدمة ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول"لبيك عن شبرمه"قال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمه قال:"أخ لي أو قريب لي"فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حججت عن نفسك ؟ قال: لا فقال:"حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه" (3) وروي هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا عليه . وعلى كلتا الروايتين فالحديث يدل على شرعية الحج عن الغير سواء كان الحج فريضة أو نافلة وأما قوله تعالى {وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} (39) سورة النجم .

(1) رواه أحمد

(2) رواه أحمد

(3) رواه أبو داود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت