فليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ، ولا يجزي عنه سعي غيره وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره وإنما الذي له سعيه وعمله فقط وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال"من مات وعليه صيام صام عنه وليه"أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير كالدعاء والصدقة والحج والصوم ، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم كالصلاة والقراءة ونحوهما والأولى الترك إقتصارًا على الوارد واحتياطًا للعبادة ، والله الموفق" (1) ."
( تنبيه )
(المرأة) "لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود المحرم ولا يجوز لها السفر إلا بذلك وهو شرط للوجوب" (2)
حكم حج الصبي الصغير وهل يجزئه عن حجة الإسلام
(1) مجموع فتاوى ابن باز ، الشويعر ( 16/398 ) .
(2) مجموع فتاوى بن باز للشويعر (16/379) .