القانون المدني الفرنسي على أن المرأة ليست أهلًا للتعاقد، ونص على أن القاصرين هم: الصبي والمجنون والمرأة 0 واستمر كذلك إلى أن عدل نسبيا عام 1938م [1] 0
وتنص المادة (885) من القانون المدني الفرنسي والمادة (535) من القانون النمساوي بأن من حق المورث أن يوصى بالتركة لمن شاء ويحجب من شاء [2] 0
وهذا يعنى أنه استعمل الوصية كسلاح في حرمان بعض الورثة أو كلهم0
ونص في البند (745) من القانون الفرنسي على المساواة في توزيع الإرث بين الرجل والمرأة 0
(1) مجلة الوعي الإسلامي بحث د0/ عبد الفتاح منار ص 13 عدد 6 لجمادى الآخرة سنة 1421هـ 0 الدين وقوانين الأحوال الشخصية ص 47 - 48 0
(2) المرأة في القرآن الكريم للشيخ الشعراوى ص 8 - 9 - 10 0