المعروفة، وهو الأفضلُ؛ كما قرره الصنعاني في"سبل السلام" (2/ 268 - 269) ، وهذا على فرض صحة الحديث، أما وهو لم يصح كما رأيتَ؛ فبيت المقدس كغيره في هذا الحكم.
باب/ وجوب التمتع في الحج
1 -عن عائشة - رضي الله عنها- قالت:
دخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأربع ليال خَلوْنَ أو خمس من ذي الحجة وهو غضبان، فقلتُ: يا رسول الله! من أغضبك أدخله الله النار؟!
فقال: أما شَعَرْتِ أني أمَرتُهم بأمْرٍ فَهُمْ يترددون، ولو كنتُ استقبلتُ من أمري
ما اسْتَدْبَرْتُ ما سُقْتُ الهَدْيَ ولا اشتريته حتى أحِلَ كما حلُّوا.
صحيح."الصحيحة"برقم (2593) .
* فائدة:
قلت: وهذا الحديث مثل أحاديث كثيرة ذكرها ابن القيم في"زاد المعاد"، فيها كلها أَمْره - صلى الله عليه وسلم - المفرِدِين والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي بفسخ الحج إلى العمرة، وأَثرتُ هذا منها بالذكر