باب/ جواز تغطية المحرم وجهه للحاجة
عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم:
(1) {كان يُخَمرُ وجهه وهو محرم} .
صحيح."الصحيحة"برقم (2899) .
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه
(2) رأىْ عثمان بن عفان بـ (العَرْج) مخمرًا وجهه بقطيفة أُرْجُوان في يوم صائف وهو مُحْرِم.
صحيح."الصحيحة"تحت حديث الترجمة.
* فائدة:
وإذا عرفت صحة (إسناد الحديث) ، فلا تعارض بينه وبين الموقوف على عثمان كما هو ظاهر، إذ لا شيء يمنع من القول بجواز أن عثمان فعل ما يمكن أن يكون - صلى الله عليه وسلم - فعله.
هذا خير من نسبة الخطأ إلى الثقة لمجرد فعل عثمان بما رواه عن النبي- عليه الصلاة والسلام -.
ألا ترى معي أنه لا فرق بين تصويب الدارقطني - رحمه الله - للموقوف على المرفوع، وبين من لو عكس عليه الأمر، فصوب المرفوع على الموقوف. فالحق أن كلا منهما صحيح،
فلا يُعارَضُ أحدهما بالآخر.