فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 49

وقد جاء آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين بجواز تغطية المحرم لوجهه للحاجة، وبها استدل ابن حزم في"المحلى" (7/ 91 - 93) مؤيدًا بها الأصل، وخرَّج بعضها البيهقي (5/ 54) .

ولا يخالف ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - فيمن مات مُحْرِمًا:

{اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبه، ولا تُخمروا وجهه ورأسه} .

رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في"الإرواء" (4/ 198 - 199) .

فإن هذا حكم خاص فيمن مات مُحْرِمًا، وحديث الترجمة في الأحياء، فاختلفا.

أنظر لتمام البحث"المحلى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت