فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 49

باب/ نهي المُحْرِمة عن تغطية وجهها بالخِمار

عن عُقْبة بن عامر الجُهنيّ - رضي الله عنها - قال: نَذَرتْ أختي أنْ تمشيَ إلى الكعبة حافية حاسرة، فأتى عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: {ما بالُ هذهِ} ؟ قالوا: نذرتْ أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة!

فقال: {مُروها فَلْتَرْكب وَلْتَخْتَمِرْ (وَلْتَحُحَّ) ، (وَلْتَهْدِ هَدْيًا) } .

صحيح."الصحيحة"برقم (2930) .

* فائدة:

وفي الحديث فوائد هامة منها:

أنّ إحرام المرأة في وجهها، فلا يجوز لها أن تضرب بخِمَارها عليه، وإنما على الرأس والصدر، فهو كحديث: {لا تنتقب المرأة المُحْرِمة، ولا تلبس القفازين} .أخرجه

الشيخان [1] .

(1) : تنبيه مهم: قال الشيخ الألباني في كتابه"مناسك الحج و العمرة في الكتاب و السنة و آثار السلف" (ص12) : (ويجوز للمرأة أن تستر وجهها بشيء كالخمار أو الجلباب تلقيه على رأسها و تسدله على وجهها، و إن كان يمس الوجه على الصحيح، و لكنها لا تشده عليها. كما قال ابن تيمية رحمة الله تعالى) (أبو معاذ السلفي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت